محمد بن أحمد المحلي الشافعي

203

شرح الورقات في أصول الفقه

[ قياس العلة ] فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ( 1 ) . . . بحيث ( 2 ) لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة ( 3 ) الإيذاء ( 4 ) .

--> ( 1 ) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص 3 / 235 ، اللمع ص 283 ، الإحكام 4 / 3 ، شرح العضد 2 / 247 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 341 ، البحر المحيط 4 / 36 ، إرشاد الفحول ص 222 ، شرح الكوكب المنير 4 / 209 ، التحقيقات ص 527 ، الأنجم الزاهرات ص 229 ، شرح العبادي ص 199 ، حاشية الدمياطي ص 20 ، شفاء الغليل ص 52 - 53 . ( 2 ) ورد في " ب " ( القياس معناه في اللغة التقدير ، يقال قست الثوب بمعنى قدرته ، ويطلق على التشبيه ، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به ، وأما معناه اصطلاحاً ما قاله المصنف وهو ردّ الفرع إلى آخره ) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح . ( 3 ) في " ه‍ " لعلة . ( 4 ) يشير بذلك إلى قوله تعالى ( فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما ) سورة الإسراء الآية 23 .